الاعتراضات
يقوم القضاء الإداري في النرويج على شكل هرمي ويتم معالجة القضايا الإدارية فيه
على درجتين
لذلك يستطيع الفرد الذي صدر بحقه قرار إداري خاطئ ان يتظلم لذات الجهة الإدارية أولا والتي قد تكون على سبيل المثال لا الحصر مصلحة العمل والرفاهية أو مصلحة الضرائب او دائرة اللاجئين والأجانب
ومن الجدير بالذكر ان القرارات الإدارية نوعين إما قرارات إيجابية فيه تتدخل جهة ألإدارة لإحداث مركزا قانونيا معينا (مثل قرار دائرة العمل والرفاهية استرجاع مبالغ مالية بذريعة أنها دفعت بدون وجه حق) أو تعديله (قرار تعديل رفض منح الإقامة الدائمة لاحد مستحقيها قانونا) إلغاءه (قرار إلغاء سحب الجنسية النرويجية)
أو قرارات سلبية وفيه تمتنع جهة الإدارة عن إصدار قرارات أو اتخاذ اجتراءات إدارية يتوجب عليها اتخاذها بموجب القانون مثل الامتناع عن تنفيذ حكم من أحكام القضاء كامتناع دائرة حماية الأطفال النرويجية عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية التي حكمت بإعادة الأطفال لذويهم
ويستطيع المتضرر من القرار الاداري الطعن بالقرار الاداري امام جهة اعلى درجة لالغاء القرار الاداري او تصحيحه فعلى سبيل المثال يستطيع المتضرر من قرار اداري صادر عن البلدية التي يقطنها ان يطعن بالقرار بالالغاء برفع الطعن للمقاطعة التي تتبعها البلدية
يتوجب على الطاعن مراعاة مدد الطعن وهي عادة ما تكون 3 اسابيع من تاريخ استلام المعني للقرار الاداري
ومن البديهي ان يحرص الطاعن على ادراج اسباب موضوعية تبرر لجوئه للطعن والا فانه يجاذف بابقاء الادارة للقرار على ماهو عليه لا بل اكثر من ذلك قد يتحصن
القرار االاداري من الطعن ويتحول الى قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه مجدا
لمزيد من المعلومات الاطلاع على
https://www.jusstorget.no/klage-og-omgjoring-i-forvaltningen/
المكتب القانوني للمساعدة والاستشارات يرجى الاتصال على الرقم التالي 45581774